|
ألرئيسية
> إرشادات
>
نقل حقوق السكن في الأرض البلدية
|
| |
|
 |
نقل حقوق السكن في الأرض البلدية
|
| |
مراحل تنفيذ
نقل الحقوق في
السكن في الأرض البلدية
إذا تم تحويل الملك إلى رأس مالٍ (دُفعت مقابله مسبقًا رسوم الاحتكار لكل فترة الاحتكار)، وكانت الشقّة موجودة في مبنى عديد الطبقات
(بناء مشبع)، وهي مسجّلة في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو)، فإنّ على المحتكر التوجّه لإجراء نقل الحقوق مباشرة في دائرة تسجيل الأراضي الواقعة في منطقة سكناه.
تمّ تحويل الملك إلى رأسمالٍ، وكانت الشقّة موجودة في مبنى عديد الطبقات
(بناء مشبع)، وتمّ شراؤها من قبل جهة رهن عقاري (شركة رهن عقاري)، فإنّ على المحتكر التوجّه إلى
جهة الرهن العقاريّ (شركة الرهن العقاري)
لإجراء نقل الحقوق.
في بقية الحالات، يجب التوجّه إلى مكاتب المديرية، مع إرفاق
طلب نقل حقوق إستئجار (احتكار).
|
ملك غير مسجّل في الطابو |
ملك مسجّل في الطابو |
عند التوجه الىمديرية أراضي اسرائيل يجب التزود بالوثائق
المؤشرة بالعلامة
* |
|
لا توجد شركة رهن عقاريّ |
توجد شركة رهن عقاريّ
|
|
* |
* |
* |
اتفاقية نقل حقوق (اتفاقية بيع) موقعة من قبل المشتري، البائع ومحامٍ |
|
* |
* |
* |
أمر ميراث (أو أمر تنفيذ وصيّة)
في أعقاب وفاة المحتكر
|
|
* |
* |
* |
استمارة طلب لنقل حقّ الاستئجار
(الاحتكار) للمديريّة، معبأ بكامل تفاصيلها، ومن المفضّل مع رقم الملف في المديرية، موقعة من قبل الناقل أو موكّله على أن يكون معه توكيل
. |
|
|
|
* |
مستند تسجيل الأراضي من دائرة تسجيل الأراضي (الطابو).
|
|
|
* |
|
استمارة توجيه لنقل حقوق من قبل جهة الرهن العقاري (مثلاً: العميدار، عميجور) |
|
* |
|
|
تصديق من البلديّة على دفع ضريبة بيع الأملاك، ضريبة الشراء، ضريبة الأملاك والضرائب البلدية |
|
* |
|
|
تصديق على تحصيل قرض إسكان من البنك (وفقًا للحاجة) |
|
* |
|
* |
تصديق على استحقاق إعفاء من رسوم الموافقة كما ورد في
قرار المجلس رقم 534 |
يتمّ نقل الحقوق من قبل المديرية شريطة أن لا تكون للبائع ديون للمديرية، وشريطة تقديم كلّ المستندات وبعد أن تمّ دفع رسوم الموافقة.
رسوم الموافقة:
عند نقل الحقوق في المُلك الذي لم يتمّ تحويله إلى رأسمال، يكون على الناقل
أن يدفع رسوم موافقة للمديريّة. رسوم الموافقة تُجبى في كلّ حالة نقل حقوق
احتكار، باستثناء الحالات التي يوجد فيها "استحقاق للإعفاء"، وفقًا لقائمة
الإعفاءات التي تمّت المصادقة عليها من قبل مجلس أراضي إسرائيل. أنظر في ما
يلي:
إعفاء من رسوم الموافقة – رسوم الموافقة لا تُجبى
في الحالات التالية:
* إذا قام المحتكر مسبقًا بتحويل رسوم الاحتكار السنوية إلى رأسمال قبل
تقديم طلب نقل الحقوق.
* في حال كان المحتكر في بناية مشبعة ومنخفضة للسكن، وقام بنقل حقوقه في نفس سنة الميزانيّة (التي تبدأ في 1 نيسان) والتي دُفعت لها رسوم
الموافقة.
* في حال إدراج المحتكر ضمن واحدة من الفئات المعفاة من رسوم الموافقة،
وفقًا لقرار مجلس أراضي إسرائيل
رقم 534.
* عندما يستحقّ المُحتكر إعفاءً من رسوم المُوافقة حسب المذكور أعلاه في
حال كان يملك نفس حقّ الاحتكار طوال أربع سنوات على الأقلّ.
* في حال عدم إدراج ناقل الحقوق ضمن قائمة الإعفاءات وهو يعتقد أنّه يستحق
ذلك، عندئذٍ يحقّ له التوجّه إلى لجنة الحالات الاستثنائية عبر التوجّه إلى
اللواء
حجم رسوم الموافقة: يتحدد حجم رسوم الموافقة بموجب عقد الاحتكار
وقرارات مجلس أراضي إسرائيل.
طريقة الدفع: تصدر المديرية للمحتكر قسيمة خاصة لدفع رسوم الموافقة،
والتي يمكن دفعها في كلّ البنوك.
المبادر
المشتري أو المحتكر الذي يتوجّه للبنك بطلب الحصول على قرض، يمكنه أن يطلب
من المديريّة نسخة للبنك. (ما يتعلق بالالتزام بتسجيل قرض إسكان –
توجّهوا لدليل المواطن في هذا الموضوع).
نقل حقوق للأجانب
يتمّ تقديم كلّ طلب لمنح حقوق أو لتخصيص أرضٍ للأجانب، كما ورد في
البند 3 من قرار مجلس أراضي إسرائيل رقم
342،
إلى اللواء من قبل الطالب وذلك عبر تعبئة استمارة خاصة بذلك.
يرفق بكل طلب لمنح حقوق في السكن لمن يستحقّ القدوم إلى إسرائيل، حسب قانون
العودة للعام
1950،
تصريح من قبل الطالب أو موكّله،
وفق ما يفرضه القانون، بأنّ من حقّه القدوم إلى البلاد حسب قانون العودة.
يتمّ تقديم التصريح عبر الاستمارة الملائمة (موضوع
36.21
استمارة
60).
يتم نقل الطلب للتصديق عليه لدى أحد أصحاب الوظائف المخوّلة بالتصديق على
منح حقوق للأجانب.
ملخّص وضع الحقوق في المُلك
يمكنك الحصول على معلومات عن وضع الحقوق من موقع الإنترنت التابع
للمديريّة، أو من خلال طلب "تصديق الحقوق" من لواء المديريّة.
في المرحلة الأولى – يتمّ الحصول على معلومات عن المُلك لكن لا يمكن الاعتماد عليها
من ناحية قانونيّة،
وفي المرحلة الثانية – معلومات موقّعة وذات نفاذ قانونيّ.
المعلومات عن وضع الحقوق عبر الإنترنت منوط بدفع مبلغ 10 ش.ج.، صحيح ليوم
10.10.2005،
- تصديق الحقوق منوط بدفع مبلغ 61 ش.ج.، صحيح ليوم 10.3.2006.
على صاحب الحقوق المسجّل في المديريّة أن يعرض شهادة محدّدة لهويّته ودفع
الرسوم حسب قانون أنظمة الرسوم.
في حال كان صاحب الحقوق ممثلاً من قبل موكّل، سيكون عليه عندها تقديم توكيل
لمكتبنا من قبل صاحب الحقوق، على أن يكون مثبتًا من قبل محامٍ.
يجدر الذكر أن مبلغ الرسوم 61 ش.ج.، صحيح ليوم 10.3.2006 ويتم الدفع
بواسطة بطاقة اعتماد فقط أو بواسطة قسيمة للدفع.
لا تتوفّر إمكانية للدفع نقدًا في مكاتب المديرية.
تقديم معلومات مسبقة
الأقسام الواقعة في الألوية جاهزة لتسليم معلومات مسبقة للمحتكرين الذين يطلبون أن تعرفوا مسبقًا ما هي مبالغ
رسوم الموافقة
المطلوبة لتنفيذ معاملات نقل الحقوق.
يجب تقديم الطلبات بواسطة الاستمارة الملائمة:
استمارة الطلب للحصول على معلومات مسبقة عن دفع رسوم الموافقة/رسوم التحويل إلى رأسمال/رسوم الترخيص
* يتم تحديث أسعار الرسوم كل سنة في 1 كانون الثاني بنسبة ارتفاع جدول
الغلاء.
لمزيد من المعلومات:
أملاك (بيوت/شقق)،
أسئلة وأجوبة
المعلومات مقدمة كخدمة للجمهور وليس من شأنها أن تستعمل كباعث لأية
دعوى. المعلومات العبرية هي التي تقرر.
|
|